الطرق الحديثة لاستثمار الأوقاف النسائية في سلطنة عمان
الباحث المراسل | أ. زهرة بنت علي بن ناصر الغافري | ماجستير في الفقه وأصوله |
د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي | أستاذ الفقه وأصوله في جامعة السلطان قابوس |
Date Of Publication :2025-02-26
المقدمة:
الحمد لله، وصلاةً وسلامًا على رسول الله معلم البشرية العطاء.
الوقف بمعنى الصدقة الجارية كان ولا زال أداة تطوير واستدامة غير خافية على لبيب حريص أن يأخذ من المعاملات الإسلامية أفضل ما حوت، وهي أداة حققت بها الشريعة الإسلامية مقاصد استخلافية عظيمة كفلت لمسيرة الحياة تواصلها بأعلى قدر من الرفاهية النفسية والمادية، ولأجل ذلك دام عطاء الوقف عبر تاريخ الإسلام الطويل وتفيّأ المجتمع ظلال منافعه الوارفة، فقامت به نهضة شملت مختلف المجالات لتلبي حاجات أفراد المجتمع كلهم بمختلف أجناسه.
والمرأة فرد من المجتمع توكل إليه مهام استخلافية تقابلها حاجات لا بد من أن يكون لها ما يوفيها بقدر ما يستلزم منها أن تكون فاعلة مؤثرة بالتوجيه والإدارة والتطوير لتلبي طموحاتها المعرفية والاجتماعية.
وهذا البحث (الطرق الحديثة لاستثمار الأوقاف النسائية في سلطنة عمان) مشروع من أجل لفت النظر إلى مكوِّن أساس يضمن تلك التوفية بواسطة التعريف بأهميته التاريخية والاقتصادية وبحث سبل الاستثمار الحديثة فيه، بالإضافة إلى تشجيع الوقف النسائي؛ لتستدام عوائد الوقف ومنافعه مع تغير ظروف الزمان وتبدل أساليب الاستثمار فيه.
المشكلة البحثية:
• مشكلة هذا البحث تكمن في بيان توافق أساليب تثمير الأوقاف النسائية العمانية مع الأساليب الحديثة للاستثمار الوقفي، وهي تتجلى في الأسئلة الآتية:
1- ما تعريف الوقف النسائي وما أهميته؟
2- ما النماذج الإسلامية للأوقاف النسائية عمومًا والعمانية خصوصًا؟
3- ما الأساليب الاستثمارية الحديثة لتطوير الأوقاف النسائية العمانية؟
أهداف البحث:
• تعريف الوقف النسائي وبيان أهميته.
• عرض بعض الأوقاف النسائية والأوقاف النسائية العمانية.
• بيان الأساليب الاستثمارية الحديثة لتطوير الأوقاف النسائية العمانية.
أهمية البحث:
بحث أفضل الأدوات الاستثمارية الوقفية الحديثة المتوافقة مع الشريعة سعيًا لبناء تصور واضح عنها؛ من أجل تطوير استثمار الأوقاف النسائية في سلطنة عمان.
منهج البحث:
اتبع الباحثان المنهج الوصفي وذلك بوصف ما جاء في البحوث السابقة والمؤلفات والتجارب الاستثمارية في موضوع البحث، والمنهج التحليلي بتحليل أدوات الاستثمار الوقفي الحديثة لأخذ المناسب منها لتطوير الاستثمار الوقفي النسائي في سلطنة عمان.
المبحث الأول: الوقف النسائي: مفهومًا وأهمية ونماذج
حوى هذا المبحث مطلبين؛ عرج الأول على مفهوم الوقف وأهميته وعرض المطلب الثاني نماذج إسلامية وعمانية عليه ليتضح لنا دوره الاقتصادي وأثره في تلبية مقاصد الدين الحنيف.
المطلب الأول: مفهوم الوقف وأهميته
1- مفهوم الوقف:
1-1 الوقف في اللغة:
(وقف) الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه( )، ووقفت
الدار وقفًا حبستها في سبيل الله، وشيء موقوف ووقف أيضا تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف مثل ثوب وأثواب( ). والوقف معناه الحبس( )، ووقف الأرض على المساكين وقفا: حبسها( ).
1-2 تعريف الوقف اصطلاحًا:
عرف الشيخ الشقصي الوقف بأنه: "حبس الشيء المعين على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة"( ).
1-3 تعريف الوقف النسائي:
لم أجد تعريفًا للوقف النسائي على الخصوص، ولكن يمكن توصيفه على ما سبق من تعريف
الوقف، وبما سأمضي عليه في هذا البحث بأنه: أموال موقوفة من قبل النساء أو لصالحهن أو لمصالحهن في مختلف الأغراض المشروعة، ابتغاء الأجر والثواب.
شرح التعريف:
أموال موقوفة من قبل النساء أو لصالحهن أو لمصالحهن: أي أموال وقفتها النساء أو وُقِفت عنهن أو وُقِفت لهن ولو من جهة الرجال بما يخدم مصالحهن سواء أكانت أعيانًا منقولة أو ثابتة، أم منفعةً، أم عملًا، أم وقتًا، على شروط الواقف والموقوف وضوابط الوقف.
في مختلف الأغراض الشرعية: أي فيما جاز الوقف به من مال متقوم، وما جاز الوقف فيه من مصارف الوقف الجائزة، فلا يجوز مثلا الوقف على محرم.
ابتغاء الأجر والثواب: أي تكون النية في وقفه خالصة لله تعالى، فالله أعز من أن يشرك معه غيره في عبادة.
2- أهمية الوقف النسائي:
يكتسب العمل الوقفي أهميته انطلاقًا من:
في الوقف تلبية لمقاصد الدين بحفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال؛ ويتضح ذلك بالمجالات التي يشملها من تعليم الدين، وإقامة المستشفيات، وتيسير تكلفة الزواج، وإنماء المال.
في الوقف إطالة لفترة استخدام الموقوف فيما وقف لأجله، وفي استثمار الوقف استدامة للمنفعة التي وقف لأجلها.
الوقف باب للتنافس في أعمال البر مما ترتب عليه قيام أوقاف نسائية أسهمت في نهضة المجتمع الدينية والعلمية والصحية والاجتماعية.
للوقف دوره الرئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتباره أداة اقتصادية فاعلة
تخفف النفقات عن الدولة؛ نتيجة لدوره في إقامة مشاريع تخدم المجتمع، وتسهم
في تشغيل وتدوير المال مما يقلل الفقر، والبطالة، ويحقق الأمن الاجتماعي، والاقتصادي.
المرأة أدرى بما تحتاجه بنات جنسها فتخصيص وقف نسائي يسهم في تلبية حاجات
المرأة خصوصًا؛ سواء بتحصيل الأجر والثواب، أو بتلبية طموحاتها في مختلف
المجالات الدنيوية.
الوقف بذرة لغرس القدوة في نفوس الأبناء مما يؤتي أُكُلَه مستقبلًا في تعزيز ثقافة
المجتمع الوقفية.
ويرى عبد الحكيم سيف الدين( ) أن مبررات وقوفات النساء عبر التاريخ تتمثل في:
١. البواعث الدينية من أجل ثواب الله تعالى، ويتضح ذلك في نصوص الوقفيات التي أظهرت رغبة الواقفة في الأجر والثواب.
٢. المبررات الوظيفية بتقديم الوقف لخدمات تلبي حاجة الناس ولا سيما المجالات التي تحتاج إلى تمويل مثل المساجد، ومدارس تعليم القران، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى.
٣. مبررات اجتماعية مثل قيام نساء السلاطين بالمشاركة في الحياة العامة عن طريق الوقف لأهداف اجتماعية.
٤. مبررات فكرية مثلا وقف المدارس وغيرها من أجل مذاهب فقهية.
وحسب مرجي( ) فإن دور المرأة في العمل الوقفي تراجع بسبب الادعاءات الحقوقية المزيفة
بأنّ المرأة المسلمة تُعاني التهميش التاريخي مِمَّا عطّل دورها في المشاركة التنموية، وترى أن هناك معوقات شخصية مثل ضعف الثقة والخوف من ضياع المال، وتصورها أن الوقف من مهمات الرجل وأنه عمل ثانوي، وعوائق اجتماعية منها العادات والتقاليد وضعف الوعي، بجانب المعوقات الاقتصادية مثل الفهم المغلوط لأوجه البر وعدم القدرة على التسويق الوقفي، وعوائق إدارية مثل محدودية التعاون والمماطلة في التصاريح الوقفية وغياب المهارات الإدارية، وعوائق فكرية مثل قلة العلم الشرعي والثقافة الوقفية، وعوائق إعلامية منها التعتيم على دور المرأة التاريخي في العمل الوقفي، والسبيل لاستعادة المرأة دورها من وجهة نظر مرجي هو بيان الدور الذي قامت به عبر التاريخ لنشر رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- انطلاقًا من العمل الوقفي النسائي، لذلك فإن دمج المرأة في عملية التنمية الوقفية هي السبيل الوحيد للنهوض بأوضاعها.
ويرى الباحثان أن للوقف بواعث مختلفة تختلف باختلاف الزمان، والمكان، والواقف، وأحوال الموقوف عليهم، إلا أنه برؤية الحال الاقتصادية للبلدان الإسلامية في الوقت الراهن وسلطنة عمان منها فإنه بات من الضرورة استعادة دور المرأة في الوقف بغض النظر عن بواعثه بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدول الإسلامية بوجه عام، ويعمل على استقلاليته واكتفائه.
المطلب الثاني: نماذج من الوقف النسائي:
- نماذج إسلامية:
ازدهرت الأوقاف النسائية العلمية عبر التاريخ الإسلامي، وكان منها وقف فاطمة الفهرية في عهد الأدارسة بمدينة فاس بالمغرب في رمضان من سنة (٢٤٥هـ) (859م) لجامعة القرويين( )، ووقف زمرد خاتون التركي للمدارس والربط والجوامع والقربات، بالإضافة كانت تبنى الخوانق المخصصة لاستقبال الفقراء وعابري السبيل لإقامتهم بها، وكانت تقام فيها دروسٌ لهم( ).
- نماذج عمانية:
أما في سلطنة عمان فتشير بعض المخطوطات العمانية إلى أن المرأة العمانية كانت مهتمة كثيرًا بتحصيل الأجر والثواب عن طريق الوقف، ويتضح ذلك بالرجوع إلى بعض مخطوطات الوصايا التي عثر عليها، فقد جاء في وقفية بتاريخ 27 رمضان 1341ه الموافق 13 مايو1923م خطها للموصية عزا بنت محمد بن ناصر الإسماعيلية الكاتب سالم بن ناصر بن علي الخضوري جاء من ضمنها " بأنها قد جعلت أربع نخلات من النغال الذي في موضع الخارجية من صوار جلبة أولاد شيخان بن زاهر الهناوي مشرقًا الذي لها وقفًا مؤبدًا، ليشترى من غلتهن ثوب للأكفان؛ ليكفن بهن من أرادوا له الكفن من محلة الدمثاة وغيرها إن فضل عن هذه المحلة، وقد جعلته وقفًا
أزليًا مؤبدًا"( ) وصورة الوقفية بالشكل (1) في الملاحق.
ومخطوط خطه عامر بن خلفان بن عامر بن سعيد السالمي بتاريخ 8 جمادى الأولى 1216ه الموافق 16 سبتمبر 1801م للموصية كذي بنت راشد بن محمد المسفرية (المشيفرية)( )، "أوصت كذي هذه بنخلة من مالها تؤكل غلتها يوم عرفة بمسجد حويل بني هناة من قرية الحوقين
لمن حضر من الناس وقفًا مؤبدًا إلى يوم القيامة"( )، وصورة الوقفية بالشكل (2) في الملاحق.
كذلك المنفقة راية بنت سعيد بن حمزة الروحية العقرية النزوية، عاشت هي في القرن الثاني عشر الهجري، وبذلت أموالها لخدمة الإسلام والمسلمين، والفقراء، والمحتاجين، فقد جاء في مجموع الوصايا والأوقاف ما نصه أوصت راية بنت سعيد بن حمزة بأثر ماء لفقراء المسلمين إلى يوم الدين (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
وفي وصية أخرى: " أقرت راية بنت سعيد بن حمزة أن المال الذي لها من محلة العفر، هو للمحتاجين من طلبة العلم"، وقد ورثت راية بنت سعيد بن حمزة ثلاثة آثار ماء آل إليها بالإرث من زوجها فأوقفتها ( )، ونص الوقفية في الملاحق شكل (3).
والمنفقة سالمة بنت سعيد بن عبدالله بن محمد الفرقانية عاشت في القرن الثاني عشر الهجري، حفظت لنا مخطوطات الأوقاف النزوية نصوصًا من تبرعاتها ونفقاتها الخيرية، ومن
ذلك: "أوصت بنخلة نشو وشجرة أمباء لمسجد الشَّواذِنَة بعقر نَزْوَى، وأوصت بمثلها لجامع عَقر
نَزْوَى، وأوصت بأثر ماء لفقراء حوائر عَقْر نَزْوَى"( )، مخطوطة الوقفية بالشكل (4) بالملاحق.
كما أن للمرأة العمانية دورًا حاضرًا في الوقف النسائي بما تنفقه في بناء المساجد ومدارس القرآن الكريم وغيرها، ويمثل جدول (5) بالملاحق نماذج لأوقاف نسائية عمانية معاصرة، ثمَّ إن إطلاق وزارة الأوقاف للسهم الوقفي "وقف المرأة" يهدف إلى توفير بيئة تعليمية إرشادية لدعم الفعاليات الدعوية للأسرة والمجتمع عامة، كما أن من الأوقاف النسائية الحالية افتتاح العديد من المباني الوقفية للمرشدات الدينيات في مختلف ولايات السلطنة عن طريق الأسهم الوقفية وتسهم هذه المباني في العناية بطالبات العلم الشرعي وتوفير متطلبات البحث العلمي، وإقامة الدورات والندوات العلمية الشرعية والمناشط الشتوية والصيفية للناشئة( )، ومنها وقف مبنى العلوم الشرعية بولاية سمائل، ووقف مبنى الإرشاد الديني بولاية الحمراء، والوقف الدعوي النسوي بولاية بدبد، ووقف مبنى دار الهدى لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية وتعليم المسلمين الجدد والتعريف بالإسلام بولاية السيب، وجاري العمل على وقف المرأة للتعليم والإرشاد( ).
المبحث الثاني: استراتيجيات حديثة لتثمير الوقف النسائي:
يسلط المبحث الضوء على مطلبين الأول يناقش مفهوم الاستثمار الوقفي، ويبين ضوابط الوقف الشرعية، وأنواع الأوقاف المستثمرة، ويعرج على واقع الأوقاف النسائية في سلطنة عمان، وأما المطلب الثاني فجاء فيه بحث الأساليب الحديثة للاستثمار الوقفي النسائي، وأوضح خلاصة الأدوات الاستثمارية المناسبة للتطبيق في سلطنة عمان لكل أداة مختارة حسب نوع الوقف وتوفر السيولة ومجال التطبيق.
المطلب الأول: الاستثمار مفهومًا وضوابط وواقع:
1- مفهوم الاستثمار الوقفي:
تعريف الاستثمار: أشار بعض الفقهاء إلى معاني للاستثمار فقد ذكره الإمام مالك بمسمى
التثمير( )، والتنمية عند ابن قدامة( )، والمضاربة عند الكاساني( )، ويقال "ثمَّر الرجل ماله: أحسن القيام عليه"( ).
استثمار أموال الوقف حسب ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن
منظمة المؤتمر الإسلامي هو "تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولًا أم ريعًا بوسائل استثمارية مباحة شرعًا، كما يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، وأنه يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع
المباشر بأعيانها"( ).
2- أنواع الأوقاف الموقوفة:
وورد في معيار الوقف الشرعي المعدل في المعيار60(2/2) ينقسم الوقف باعتبارات متعددة، وورد فيه أنه ينقسم من حيث الموقوف إلى:
- الأصول الموقوفة بأعيانها: ما اتجهت فيها نية الواقف إلى تحبيس أصلٍ بعينه، كوقف
العقار، ويدخل في ذلك وقف المنافع، ووقف الحقوق المعنوية.
- الأوقاف الاستثمارية: ما اتجهت فيها نية الواقف لجعلها أصولًا تُنمى بالتقليب والاستغلال بحسب المقتضيات التجارية، لا إلى تحبيسها بأعيانها، بغرض استدامة الوقف بتلك الأصول أو ببدائلها، مثل وقف النقود.
ويندرج تحت كلا النوعين فئات الأوقاف الآتية ( ):
1. العقار: وهي كل ما كان ثابتًا لا ينقل كوقف الأراضي، والمباني، والجامعات، والمستشفيات، والمساجد، وغيرها.
2. المنقول: وهو كل وقف يمكن نقله كالسيارات، وغيرها.
3. النقود( ): هو وقف نقدي يستثمر في المضاربة والأسهم لتكون عوائده حسب شروط الواقفين،
وله قواعده الإسلامية.
4. المنفعة: المنفعة ليست عينًا وإنما هي عرض، كالسكنى، والركوب، ونحوها، فالعين تطلق في
مقابل المنفعة، وذهب الحنفية( )، والشافعية( )، والحنابلة( ) إلى عدم جواز وقف المنفعة لاشتراطهم العين والتأبيد في الوقف، وذهب المالكية ( ) إلى جواز وقف المنفعة لعدم اشتراطهم
التأبيد، وهو الذي قضى به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي( ).
3- ضوابط استثمار الأوقاف:
أولًا: الضوابط الشرعيّة للأوقاف الاستثمارية:
أن تكون الصيغ الاستثمارية مشروعة.
أن يحقق الاستثمار مصلحة للوقف والموقوف عليهم.
أن لا يكون في مجال الاستثمار مخاطرة على الوقف.
يجب مراعاة شروط الواقفين في مجال الاستثمار.
ثانيًا: الضوابط الاقتصادية للأوقاف الاستثمارية:
عمل جدوى اقتصادية للمشاريع الوقفية.
استشارة المختصين لتحقيق أعلى مستوى من الأرباح.
التنويع بين مجالات المشاريع الاستثمارية.
توثيق العقود.
الأمانة في الإدارة مع الشفافية والحوكمة.
ويجب التنبيه في عملية استغلال الأوقاف وإدارتها على الآتي( ):
استقلاليه الأوقاف: إن أموال الأوقاف مستقلة إداريًا وماليًا ومحاسبيًا عن أموال الخزانة
العامة، ويجب أن تصرف أموال الأوقاف في مصارفها المحددة حسب الشرع، مع رعاية
الدولة لها وحمايتها.
استثمار الوقف:
- الأصل في مدة إجارة الوقف ألا تكون طويلة عرفًا إلا لمصلحة بينة، والأولى في الإجارة الطويلة أن تكون الأجرة متغيرة مربوطة بمؤشر منضبط معلوم لا تقل عن أجرة المثل.
- لا تجوز إجارة الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقل من أجرة المثل إلا لمصلحة راجحة.
استبدال الوقف:
- الاستبدال في الوقف يعني نقل أصل الوقف من محله إلى محل آخر، مع التنبيه أنه في حال
تعطل الوقف فإن الأفضل هو الاستبدال، وشراء وقف يدر عوائد مجزية تصرف في الموقوف
عليهم، مع مراعاة أنه يجوز استبدال الوقف في الحالات الآتية:
- إذا تعطلت منافعه، أو تعذر استيفاء المنفعة؛ فيجوز استبداله بأفضل منه من جنسه إذا كان مأذونا به بنص الواقف.
- إذا كان في جمع الأوقاف المتعطلة إحياء لها، فتدمج في وقف واحد حسب حصة كل وقف.
- إذا كان في الاستبدال مصلحة شرعية ظاهرة للوقف لا يمكن تحقيقها إلا بالاستبدال؛ فيجوز الاستبدال بأفضل منه من جنسه.
- إذا كان من الأوقاف الاستثمارية التي جرى العرف التجاري باستبدالها للأغراض الاستثمارية.
- يجب استبدال الوقف إذا تحوّل محله إلى محرم، كمن وقف أسهمًا مباحة فتحولت فيما بعد إلى محرمة.
- إذا أراد ناظر الوقف المشاع أو شريك الوقف المشاع القسمة فيما لا يقبلها؛ يُجبر الممتنع على
البيع ويجعل ثمن الحصة الموقوفة في وقف مثله، كما يجبر الممتنع على القسمة فيما يقبلها إن
طلبها ناظر الوقف أو الشريك.
ويشترط في جميع حالات الاستبدال السابقة توافر جميع الشروط الآتية:
- أن تتحقق بالاستبدال المصلحة للوقف.
- أن تنتفي التهمة والمحاباة في الاستبدال.
- ألا يكون البدلُ أقل قيمة ولا أقل ريعًا من المستبدل به وفق تقويم الخبراء العدول.
- المبادرة إلى شراء البدل فورًا إلا ما تقتضيه الحاجة لتحصيل البدل المناسب.
- أن يكون الاستبدال للأصول الموقوفة بأعيانها بموافقة الجهة المختصة إن وجدت أو بفتوى
شرعية معتبرة.
انقطاع جهة الوقف: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها فإن الوقف يصرف إلى الجهة التي تليها إن رتب الواقف الجهات، وإلا فيصرف إلى جهة مشابهة، فإن لم توجد فيصرف إلى وجوه الخير العامة.
انتهاء الوقف:
ينتهي الوقف المؤقت بانتهاء مدته، وينتهي الوقف المقيَّد بحصول القيد، وينتهي الوقف بالتلف الكلي للموقوف، سواء أكان الوقف مؤقتا أم مقيدًا أم مؤبدًا.
4- واقع الاستثمار الوقفي في سلطنة عمان:
مع وجود تاريخ وقفي حافل في سلطنة عمان إلا أن غياب الدور الاستثماري الفعَّال للأوقاف جلي( )؛ وقد يكون السبب وراء ذلك أن كثيرًا من الأوقاف الموقوفة هي أوقاف عينية وقفت للانتفاع المباشر، إلا أن ثقافة الوقف الاستثماري بدأت تنتشر مع تخصيص عام 2023 م عامًا للوقف، ومن الأوقاف الاستثمارية الحالية وقف مؤسسة جابر بن زيد، بالإضافة إلى سعي كثير من الأوقاف القائمة حاليًا لعمل أسهم وقفية لأوقاف استثمارية يعود الريع منها على أصل الوقف، ومعظم هذه الأوقاف الاستثمارية هي أوقاف عقارية، وهذا توجه محمود إلا أنه بحاجة لتطوير في أساليب الاستثمار واستراتيجياته، ومع هذا لا تزال الأوقاف النسائية في السلطنة في طور الحصر مع أمل أن تتوسع فكرة إنشاء الأوقاف الاستثمارية النسائية يدًا بيد مع تخصيص وزارة
الأوقاف لسهم المرأة الوقفي.
المطلب الثاني: أساليب حديثة لاستثمار الأوقاف النسائية:
أولًا: الأساليب الحديثة لاستثمار الأوقاف:
يمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية لأي استثمار بشكل عام حسب أنواعها إلى( ):
أ- عقود الاتجار: وهي عقود قصيرة الأجل، وتشمل بيع العين بالعين (المقايضة)، وبيع الثمن بالثمن (الصرف)، وبيع العين بالثمن (بيع حال، بيع الأجل)، بيع الثمن بالعين، ويمكن استثمار الوقف بها بعقود بيوع السلم والاستصناع، البيع بالأجل، وبيع المرابحة.
ب- عقود الإيجار: وهي عقود متوسطة الأجل، وتشمل الإجارة على المنافع سواء كانت منقولة أو ثابتة، والإجارة على الأعمال، ويمكن استثمار الوقف بها بواسطة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، والإجارة التشغيلية.
ت- عقود الاشتراك: وهي عقود طويلة الأجل، وتشمل الشركات بمختلف أنواعها، وتكون نسبة الأرباح متفقًا عليها والخسارة حسب حصص الشركاء، ويمكن استثمار الوقف بها باستعمال عقود الصكوك، الأسهم، المشاركة الدائمة، والمشاركة المتناقصة.
ث- عقود الاسترباح: عقود يقدم شريكٌ المال والشريك الآخر الخبرة والعمل ويقتسمان الربح بالنسبة المتفق عليها، وتكون الخسارة فيه على صاحب المال فقط، ويمكن استثمار الوقف بها بواسطة عقود المضاربة والمزارعة والمساقاة.
ويمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية التي يستخدمها الوقف إلى نوعين رئيسين:
الأدوات الوقفية الاستثمارية: وهي أدوات استثمارية تستخدم لتنمية واستثمار الأوقاف في حال توفر أصول عينية أو سيولة نقدية سواء باستثمار هذه الأصول بعقود مضاربة أو مزارعة أو باستخدام أساليب استثمارية لاستثمار العوائد.
الأدوات الوقفية التمويلية: وهي أدوات استثمارية تستخدم في حال عدم توفر السيولة النقدية
للوقف أو قلة القيمة الاستثمارية للأصول العينية، وتهدف إلى إيجاد مصادر تمويلية للوقف.
وفيما يأتي صور أدوات استثمار الأوقاف التي أجازتها المعايير الشرعية ( ):
1- الأدوات الوقفية الاستثمارية:
1-1 المضاربة( )
وهو: "القراض" وأهل العراق يسمونه المضاربة؛ وذلك أن يدفع رجل إلى رجل مالًا ليتجر
له فيه، وما حصل فيه من الربح كان بينهما على حسب ما اشترطاه( )، وعرفتها المعايير بالآتي: المضاربة شركة في الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب آخر(المضارب)( )، وصورتها أن يقدم الطرف الأول رأس ماله للطرف الآخر المضارب بهدف استثماره، ويكون الربح حسب ما اتفقا وتكون الخسارة للطرف الأول دون المستثمر، فهي عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر: أما في حال حدوث خسارة فيخسر رب المال ماله والمضارب يخسر جهده، وأما المضاربة في مجال الاستثمار الوقفي فصورتها إعطاء جزء من أموال الصندوق الوقفي إلى جهة تقوم باستثمار هذه الأموال في مجال معين على أن يقسم الربح بين إدارة الصندوق باعتبارها رب المال وبين صاحب الخبرة (الجهة المستثمرة باعتباره مضارب بنسب يتفق عليها بين الطرفين)( ).
1-2 الأسهم:
هي وثائق متساوية تصدر لحامها في موجودات قائمة كشركة أو غيرها، ويتم التعامل فيها
بأحد العقود الشرعية، وليس فيها ضمان للأصل أو العائد، وتهدف الأسهم إلى إنشاء ملكية دائمة مشاعة في شركة معينة، فهي مشروع دائم قد تكون في شركات مساهمة ودائمة، ويمكن الاستثمار الوقفي بالمساهمة في أسهم شركات إسلامية قليلة المخاطر.
1-3 المزارعة والمساقاة:
المزارعة هي تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها( )، والمزارعة طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية بإشــراك المالــك والزارع ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف، وصورتها أن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر يزرع الأرض التي تمتلكها إدارة الوقف والاهتمام بها مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها.
المساقاة: هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما( )، وصورتها أن تتفق
إدارة الوقف مع طرف آخر يقوم بسقي الأشجار المثمرة والاهتمام بها على أن يكون الثمر بينهما بالاتفاق.
1-4 التمويل الجماعي( )
يعرف التمويل الجماعي بأنه طلب الدعم المالي لمشروع ما من خلال ما يسمى بمنصات التمويل الجماعي( )، ويتم هذا عن طريق القيام ببعض الإعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي؛ بهدف التسويق لفكرة أو مشروع ما والحصول على ممولين للدعم، مقابل نسبة من
الأرباح لمدة معينة، أو بعض المكافآت التي يمنحها صاحب الفكرة أو المشروع للممول( )، والتمويل أتاح للشركات المبتكرة – التي لا تستطيع التمويل من البنوك - الحصول على ما تحتاج إليه من تمويل، وأصبح لهذه الطريقة منصات متخصصة لها( )، وهو صورة من صور وقف النقود ويوجد له ثلاثة أنواع: التبرع، أو القرض الحسن أو المشاركة في الأرباح، لذا فإن تكيفه الفقهي تبعًا لنوعه، وأما صورته في الوقف فهي أن يستثمر فيها بعوائد الوقف وليس الأصول لتمويل مثل هذه الأفكار التي تخدم المجتمع، بإقراضها قرض حسن أو المشاركة في الأرباح.
1-5 المحافظ الاستثمارية (الصناديق الاستثمارية)( )
الصناديق الاستثمارية هي: "وعاء استثماري لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محفظة الأوراق المالية"( )، وتعرف صناديق الاستثمار الإسلامية بأنها: "أحد المؤسسات المالية الإسلامية التي تتولى تجميع أموال المستثمرين في صورة وحدات أو صكوك استثمارية، ويعهد بإدارتها إلى جهة معينة ويتم توزيع صافي العائد فيما بينهم حسب الاتفاق، ويحكم كافة معاملاتها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات والتعليمات الحكومية واللوائح والنظم الداخلية"( )، وتصنف الصناديق الوقفية من ضمنها على اعتبار أن أموال الصندوق هي أموال الوقف، وتختلف الصناديق الوقفية الاستثمارية عن الصناديق الوقفية في أن هدفها الاستثمار لتوزيع الأرباح على الموقوف عليهم، بينما تهدف الصناديق الوقفية للتوزيع المباشر دون الاستثمار، ويمكن استثمار أموال الوقف بالصندوق عن طريق شركات متخصصة في الاستثمار.
1-6 المؤسسات الوقفية( )
هي" المؤسسة التي تدير أموال مجموعة مختلفة من الممتلكات الوقفية منها الثابت الذي يدر
عائدًا، أو الثابت الذي يعطي منفعة، ومنها المنقول النقدي وغير النقدي، وتحتاج هذه الأموال إلى منهج لإدارتها بما يحقق المحافظة عليها وينمي من عوائدها ومنافعها".( )
ويمكن التمويل في هذه المؤسسات عن طريق عقود المرابحة والإجارة والاستصناع، فهي
تنظيم يهدف للإدارة العملية والقانونية والاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف أبعادها
بواسطة الوقف.
1-7 الوقف النقدي:
بدأ وقف النقود في العصر المملوكي وتطور في العصر العثماني إلى ما نراه الآن من وقف
النقود في الأسهم( )، ومن أمثلة وقف النقود شراء ذهب وجعله وقفًا للإعارة مثلا أو جعله وقف
دين للمحتاجين، ومن صور وقف النقود إنشاء صناديق للقرض الحسن، وهي محفظة تجمع فيه أموال نقديه لمن هو بحاجه إليها ثم يرد بدلها عندما تتيسر أحوال المستقرض ( )، ومن الصور الحديثة جعل الأوقاف الاستثمارية أسهمًا في شركة والغلة للوقف، وهذه الأسهم لا تعتبر وقفًا في حد ذاتها وإنما الوقف الاستثماري هو قيمتها من النقود؛ لذلك فيمكن استبدالها بغيرها مالم يخالف ذلك شرط للواقف، ويمكن تدوير أموال الوقف الاستثمارية وعوائدها في الشراء النقدي للصكوك.
1-8 عقود البوت (B.O.T) ( )
مصلح البوت (BUILD OPERATE TRANSFER) اختصار لكلمة (BUILD) أي يبني أو يشيد و(OPERATE) أي يدير المشروع وTRANSFER)) أي يعطي المشروع لجهة خاصة، وعرف مجمع الفقه الدولي هذه العقود بأنها: "اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول (شركة المشروع) على إقامة منشأة وإدارتها، وقبض العائد منها كاملًا أو حسب الاتفاق، خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها"( ).
وصورته في الوقف: أن يقع اتفاق بين الوقف والممول يمكنه من إقامة وإدارة المشروع الاستثماري بتمويل منه على أرض الوقف خلال فترة من الزمن متفقة يتصور أن يسترد خلالها رأس ماله مع تحقيق عائد معقول للوقف جزء منه؛ بشرط تسليم المشروع صالح للأداء متى انتهت هذه المدة مع انتقال كافة حقوق الملك للوقف ( )، فهو من حيث الأصل عقد تمويل للوقف لإنشاء مشروع استثماري لمصلحة المستثمر( )، ويسمى عقد امتياز في بعض الدول ومنها سلطنة عمان، ويمكن تطبيقه في الاستثمارات الضخمة مثل الطرق، والموانئ، والمجمعات السكنية، حيث يدير المستثمر المشروع في فترة عقد الامتياز ثم يعيده في نهاية المدة إلى الجهة المالكة( )، ومما ورد في المعايير الشرعية أنه يجوز تطوير أراضي الوقف بصيغ استثماريه مباحة مثل صيغة الاستصناع على أرض الوقف ويكون ذلك عن طريق عقود البناء والتشغيل والإعادة (B.T.O)( ).
1-9 الإجارة التشغيلية:
يمكن أن تسهم الإجارة التشغيلية في الاستثمار الوقفي بواسطة شراء جهة الوقف لآلات متخصصة ومطلوبة في السوق بغرض تأجيرها بما يحقق ربح للوقف.
1-10 عقود السلم:
السلم بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا( )، وهو بيع آجل بعاجل، فالسلم نوع من البيع يتأخر فيه المبيع، فهو عكس البيع بثمن مؤجل، والسلم الموازي وهو أن يبرم العاقد صفقة شراء بالسلم ثم يبرم صفقة بيع بالسلم دون ربط بينهما ويعزم على أن ينفذ الصفقة الثانية مما يتسلمه من الصفقة الأولى، ويمكن التمويل الوقفي في عقود السلم ببيع محاصيل الأراضي الوقفية الزراعية بعقود السلم مما يوفر سيولة للاعتناء بالأرض وزراعتها إلى موسم تسليم المحصول، كما يمكن الاستثمار الوقفي بالسلم عن طريق شراء السلعة بالسلم مما يخفض قيمة السلعة إن كانت هذه السلعة توزع مباشرة على الموقوف عليهم، ويذهب للسلم الموازي في حال رغبة الوقف في الاستثمار في السلعة بحيث يشتريها بعقد سلم أول ثم يبرم عقد سلم ثان لمستلم آخر بسعر أعلى وتكون العوائد على الموقوف عليهم.
1-10 الاستبدال:
استبدال الوقف عند الفقهاء هو: "بيع العين الموقوفة وشراء عين أخرى وجعلها وقفًا بدلًا منها، أو نقل الوقف من عين لأخرى"( )، ويهدف هذا التصرف إلى زيادة الانتفاع بالوقف
حين تصبح موارده قليلة باستبداله بفتوى شرعية.
2- الأدوات الوقفية التمويلية:
1-1 الوقف التكافلي الجماعي (الصناديق الوقفية):
هو تمويل عن طريق ربط الوقف بمنصات تمويل إلكترونية يمولها الجمهور وتستهدف مشروعات وقفية معينة بعينها كمدارس القرآن والمساجد وغيرها.
1-2 التأمين التعاوني أو التبادلي:
هو من عقود التبرع الذي يقصد بها التكافل في ظروف فردية أو اجتماعية، ويعرّف
بأنه: "اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع تخصص لتعويض
من يصيبهم الضرر منهم، وإذا عجزت الأقساط عن التعويض دفع الأعضاء أقساطًا إضافية لتغطية العجز، وإن زادت فللأعضاء حق استرداد الزيادة"( )، ويمكن استخدامه كأداة تمويل ضد المخاطر سواء كانت على المستوى الفردي أم الجماعي، أم بالاستثمار فيه عوضًا عن شركات التأمين التجاري التي لابد منها في العصر الحديث مما يسهم في تأمين تكافلي وقفي إسلامي إن لم ينتفع الفرد منه دنيويًا نفعه أخرويًا.
1-3 الصيغ التمويلية عن طريق المؤسسات المالية (مثل المصارف)
أ- الاستصناع في المصارف: الاستصناع: مصدر الفعل استصنع، يقال استصنع الشيء دعا إلى صنعه، واستصنعه: سأل أن يصنع له( )، واصطلاحًا هو بيع عين شرط فيه العمل( )، مثال أن يستصنع عند الرجل خفين، أو نعلين، أو قلنسوة، أو نحوها، ويسمي الثمن، ويصف له العمل( )، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي عقد الاستصناع بشروط( )، أما الاستصناع الموازي فهو يتم عادة في المصارف الإسلامية وصورته أن يتعاقد البنك مع شركة مختصة لاستصناع مشروع معين (بناء مثلا) ومن ثم تسلمه الشركة للمصرف الذي يسلمه بدوره للعميل، وتساعد المصارف في عقد الاستصناع في حال عدم توفر السيولة من جهة الوقف، مثال تمويل المصرف لاستثمارات الأراضي الوقفية، وبعد إتمام المشروع تستلمه الأوقاف وتدفع للجهة الممولة من ريع المشروع( )، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي أن عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط، ويشترط فيه بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، وأن يحدد فيه الأجل، كما يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، ويجوز أيضا أن يتضمن عقد الاستصناع شرطٌ جزائيٌ بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك
ظروف قاهرة( ).
ب- المرابحة للآمر بالشراء في المصارف: "هي بيع المؤسسة إلى عميلها (الآمر بالشراء) سلعة بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد وتسمى المرابحة المصرفية لتمييزها عن المرابحة العادية، وتقترن المرابحة المصرفية بتأجيل الثمن مع أن هذا التأجيل ليس من لوازمها، فهناك مرابحة حالة أيضا، وحينئذ يقتصر البائع على الربح الأصلي دون مقابل الأجر"( )، وهيئتها أن تبدي الوقف رغبة في شراء آلات معينة، ثم تقوم المؤسسة التمويلية (المصرف) بشراء الآلات اللازمة ويعدها القائم على الوقف بالشراء بعقد شراء جديد بعد أن تمتلك المؤسسة التمويلية هذه الآلات، بحيث يكون الثمن في هذا العقد الثاني أعلى من ثمن الشراء حسب الاتفاق ويكون مؤجلا أو مقسطًا، ويستفيد الوقف من العقد في شراء هذه الآلات مع تقسيط ثمنها.
وقد ورد في المعيار الشرعي رقم (8) أن يجوز للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
ت- المشاركة للمصارف: هي أن يشترك الوقف والمصرف بحصة معينة في رأس مال يتجران به والربح يوزع بينهما على حسب الاتفاق.
ث- المشاركة المتناقصة ( ) (المشاركة المنتهية بالتمليك في المصارف):
وصورتها أن يستثمر المصرف أموال الوقف في مشروع استثماري ويتم الاتفاق على تناقص ملكية البنك الإسلامي تدريجيًا نتيجة لبيع حصته لمصلحة الوقف، حتى تصبح ملكية المشروع بالكامل للوقف، أو أن تتفق مؤسسة الوقف مع المصرف على أن تكون حصة مؤسسة الوقف هي قيمة العين الموقوفة المراد إقامة المشروع الاستثماري عليها وتكون حصة الجهة الممولة (المصرف) هي المبالغ اللازمة لإنجاز المشروع، ويتم توزيع الأرباح حسب النسب المتفق عليها فيما بينهما، بشرط أن ينص في العقد تنازل الجهة الممولة عن حصتها في نهاية المدة المتفق عليها، ويتم في خلال هذه المدة تسديد كامل الأقساط المتفق عليها( )، ويمكن استثمار أراضي الأوقاف بهذه الصيغة عن طريق إنشاء مشاريع استثمارية عليها يمولها المصرف ثم تؤول للوقف.
وقد أجاز المجمع العقد بشروط منها وجوب وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك( ).
ج- الإجارة للمصارف: هي الصيغة المتداولة والمنتشرة في عقارات الأوقاف، وهي الأكثر شيوعًا في الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء. ورد في معيار الوقف الشرعي رقم (60) (4/8) أن الإجارة تعد من الصيغ الاستثمارية للأوقاف والأصل في مده الوقف أن لا تكون طويلة إلا أن تكون لمصلحه بينة للوقف، وتكون بأجره المثل ( ).
ح- الودائع الاستثمارية: حيث يمكن للبنك استثمار الودائع حسب العقود الشرعية المتاحة مما يجر فوائد شرعية على تلك الودائع، ويمكن استثمار عوائد الوقف بصورة ودائع استثمارية لدى المصارف الإسلامية مما يحقق أرباحًا تعود على الوقف.
1-4 الصكوك الوقفية( )
الصكوك لغة: جمع صك، والصك الكتاب، ويجمع على أصك، وصكوك، وصكاك( ).
التصكيك (أو التسنيد أو التوريق الإسلامي): هي عملية تحويل المال المراد استثماره إلى صكوك
من أجل طرحها للبيع، أما التوريق التقليدي فهو مختلف ويمثل تحويل الديون إلى أوراق مالية (سندات) متساوية القيمة قابلة للتداول( )، أما الصكوك الوقفية فهي وثائق أو شهادات خطية متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل المال الموقوف وتقوم على أساس عقد الوقف، ويدخل فيه جميع الأموال الموقوفة سواء كانت هذه الأموال أصول ثابتة كالعقارات أو أصول منقولة( )، حيث تصدر المؤسسة الوقفية الصكوك الوقفية من أجل بناء مشروعات وقفية، وبعد انتهاء الاكتتاب تستثمر الأموال الوقفية المتجمعة في المشروعات الاستثمارية المنضبطة بالشريعة، وتعود الأرباح والعوائد إلى المؤسسة الوقفية وعلى الموقوف عليهم ويحتسب المساهمون الأجر، وبعد إطفاء الصكوك الوقفية ترجع الأموال الوقفية المؤقتة إلى المساهمين أما المشروع الوقفي الاستثماري الناتج من الصكوك الوقفية يدار عن طريق المؤسسة الوقفية، ثم الأرباح والعوائد
يبنى بها المساجد والمدارس والمستشفيات وكل ما تحتاجه المجتمعات الفقيرة( ).
1-5 الإجارة المنتهية بالتمليك
صورتها عندما تتفق إدارة الوقف مع جهة ممولة تتولى عملية شراء عقار أو أدوات ومعدات لازمة بشرط أن تستوفي الجهة الممولة ما أنفقته من أموال مقابل أجرة تدفعها إدارة الوقف خلال مدة طويلة متفق عليها بحيث تغطي تلك الأجرة قيمة الأدوات والمعدات كاملة ومتى ما تم تغطية القيمة كاملة تنتقل ملكية المعدات إلى إدارة الوقف ( )، ومثاله أن يشتري الممول مبنىً سكنيًا للوقف ثم يؤجره له بعقد إجارة مع الاتفاق المبدئي بأن يباع أو يوهب المبنى للوقف بعقد آخر في نهاية مدة الإجارة بحيث يستوفي الممول القيمة من الأجرة، وتتم هذه العمليات عادة عن طريق المصارف.
1-6 الوقف الرقمي والحقوق المعنوية( )
ليس للوقف الرقمي عين ملموسه يمكن وقفها وإنما وقفه يكون بوقف الحق المعنوي لصاحبه، ومعرفه معنى الوقف الرقمي مبنيه على معرفة معنى المحتوى الرقمي ( ).
والمحتوى الرقمي: هو كافة المعلومات والبيانات التي تصنع وتخزن وتعرض بشكل رقمي بغض النظر عن نوع، وماهية، ووسائط الصناعة، والنقل، والتخزين للمحتوى الرقمي( )، فهو كل ما أُنشأ من محتويات الكتب، ومواقع الشبكة العنكبوتية، والوسائط المرئية والمسموعة وغيرها، ووضع في الأجهزة الرقمية الحديثة كالحاسب، والجوال، وبهذا فإن الوقف الرقمي هو كل حق معنوي غير مادي وقف بصيغة رقمية عبر وسيط بهدف الاستفادة والإفادة منه، كالتعليم والمؤلفات، ويمثل هذا الوقف نوعًا من الوقوفات التخصصية بحيث يستفيد المجتمع الإسلامي كله علميًا من الخبرات البشرية المتخصصة.
1-7 وقف المنفعة:
المنفعة ليست عينًا وإنما هي عرض، كالسكنى، والركوب، ونحوها، فالعين تطلق في مقابل
المنفعة، ومثاله أن يقف الفرد منفعة آلة، أو حلي، أو دابةٍ لمن احتاجها، ومن صوره أن توقف منفعة الآلات الزراعية، أو آلات شق الطرق، أو الآلات الطبية أو مباني سكنية أو قاعات للمؤتمرات وغيرها لمصالح عامة تفيد المجتمع بمختلف طبقاته، وهيئته المعاصرة أن تسهم بعض المؤسسات الخاصة بوقف المنفعة لبعض الآلات التي تمتلكها فتبقى هذه الآلات في ملك المؤسسة إلا أنها تقفها في فترات محددة، وعادة ما تكون هذه الآلات مطلوبة وذات تكلفة عالية للامتلاك الفردي لها، كما يسهم وقف المباني في تيسير الكثير من الأغراض الوقفية مثل إقامة الندوات العلمية الوقفية فيها، أو استخدامها للتعليم، أو العلاج وغيرها من المجالات التي تسهم في خدمة المجتمع.
1-8 وقف الوقت( ):
هو نوع من تقديم الإنسان لوقته تطوعًا للعمل في مجال تخصصه أو تخصص يتقنه نيته بذلك العمل الوقفي، ويمكن الاستثمار الوقفي في التخصصات الدقيقة أو في أعمال وقفية مثل إنشاء الخرائط الهندسية للأعمال الوقفية.
ثانيًا: الأدوات الاستثمارية المختارة: الأهمية والاستخدام ومجالات التطبيق
1- الأدوات الاستثمارية: الأهمية والاستخدام:
يمثل الجدول الآتي أهمية تطبيق الاستثمارات الوقفية في العقود الاستثمارية الحديثة ومجالاتها:
نظام البوت (B.O.T)
الأهمية يستخدم هذا العقد بشكل واسع في مشــروعات البنية الأساسية عوضًا عن تمويل المشاريع عن طريق الموازنــات العامــة، أو القــروض الخارجية، أو البنــوك.
الاستخدام تسهم هذه العقود في تمويل مشاريع البنى الأساسية للأوقاف في حال عدم توفر السيولة، كذلك يمكن استثمار الأراضي الوقفية عن طريق العقد مثال الاستثمار في تأسيس الكليات، والمستشفيات، والفنادق، والمحلات التجارية الوقفية.
الصكوك الإسلامية
الأهمية - تساهم في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال التي ترغب في التعامل وفق أحكام الشريعة.
- تتيح للشركات (الوقفية) الحصول على تمويل يساعدها في التوسع في أنشطتها الاستثمارية عن طريق توفير رأس المال العامل.
- تعد الصكوك أداة (إسلامية) منخفضة التكلفة بالمقارنة بالتمويل المصرفي.
- تحسن ربحية الشركات من خلال إدراج الصكوك خارج المركز المالي للشركات.( )
الاستخدام - تعتبر بديل شرعي للسندات النقدية نظرًا لضخامة التمويل بها بسبب كثرة المساهمين فيها.
يمكن استخدامها لتمويل مشاريع وقفية مثل( ):
- إنشاء الأصول المنقولة والثابتة العقارية المدّرة للدخل كالمجمعات التجارية والسكنية القائمة على الإجارة.
- تطوير الأصول القائمة.
إن قدرة الصكوك على التمويل الضخم للمشاريع المختلفة، والعائد المجزي المترتب على التنويع الاستثماري لها، وقلة المخاطر، ووجود إطار شرعي ومحاسبي وقانوني يؤطرها؛ يجعل منها أداة فعالة للاستثمار الوقفي، إلا أنه لا يمكن الاستثمار فيها بأعيان الوقف لقصر مدة تداول الصكوك، ولكن يمكن استثمار الفائض من الأوقاف فيها، كما يمكن وقف عوائد الصكوك كأوقاف.
المضاربة
الأهمية تساهم المضاربة في استثمار الأوقاف في مجالات متخصصة تخدم المجتمع وذلك عن طريق إدارة الاستثمار لدى المتخصص بمجال معين.
الاستخدام المضاربة في مجالات متخصصة مثل المجال الزراعي والصحي والتقني والهندسي عن طريق الأفراد أو الشركات المتخصصة.
المحافظ الاستثمارية (صناديق الاستثمار الوقفية الإسلامية)
الأهمية تسهم الأوقاف الصغيرة المجمعة في محفظة استثمارية في زيادة إيرادات هذه الصناديق وتحريك المال، وتكافل أفراد المجتمع عندما تجتمع لتديرها أيادي خبرات في الاستثمار.
الاستخدام تعتبر عوائد الاستثمار مجال للإنفاق المخصص لأوقاف معينة ومتنوعة في نفس الوقت تخدم شتى مجالات الأوقاف.
الأسهم
الأهمية - يمكن الاستثمار فيها في حال توفر السيولة.
- يمكن إنشاء مؤسسات وقفية عن طريق وقف أسهم لإنشائها.
الاستخدام - تساهم الأسهم في إنتاج صيغة وقفية مبتكرة وذلك عن طريق البدء في إنشاء شركات مساهمة تخدم الأوقاف في جوانب محددة كتعليم القرآن أو كفالة أسر وغيرها، وذلك من خلال التبرع بالأسهم الوقفية في هذه الشركات ويكون العائد لخدمة هذه الأوقاف.
الصيغ التمويلة للمؤسسات المالية (البنوك)
الأهمية تعتبر صيغ استثمار لتنمية عوائد الأوقاف في المصارف الإسلامية.
الاستخدام 1. الاستصناع: تمويل المصرف لاستثمارات الأراضي الوقفية.
2. المرابحة للآمر بالشراء: توفير المواد والآلات اللازمة لمختلف المشاريع الوقفية.
3. المشاركة: مشاركة الواقف للمصرف في رأس مال يتجران به والربح يوزع على حسب الاتفاق.
4. المشاركة المنتهية بالتمليك: مجالات بناء المستشفيات والمدارس والقاعات مما قد تحتاجه البنية التحتية للمجتمع.
5. الإجارة: في عقارات الأوقاف، والأراضي الزراعية والفضاء.
6. الودائع الاستثمارية: باستثمار عوائد الأوقاف فيها، مما يجر فوائد شرعية على تلك الودائع.
وقف الوقت والحقوق المعنوية والمنافع
الأهمية تسهم في تكافل أفراد المجتمع كلٌ في مجاله وحسب استطاعته مما يخلق تكامل فريد للوفاء بمتطلبات المجتمع، فالمتطوع في مجال التعليم وفي المجال الصحي وفي المجال الاجتماعي كلهم يهدفون للأجر والثواب مما يقوي استحضار الفرد للعمل الصالح في دقائق يومه وعمله.
الاستخدام - وقف المواقع الإلكترونية والمكتبات الرقمية.
- وقف الأدوات الهندسية المستخدمة في البناء أو الأدوات الصحية وغيرها.
- يمكن تطبيق وقف الوقت للأساتذة في الجامعات والمدارس والمراكز الصيفية سواء كانت مواد دينية أو غير دينية، كذلك وقف المبرمجين في القنوات الدينية وفي المنتديات الصيفية، ووقف الوقت للعاملين الصحيين في غير أوقات الدوام الرسمي في المنشآت، وغيرها من الأنشطة.
المؤسسات الوقفية
الأهمية تنظيم عقود الاستثمار الوقفية المتوافقة مع الشريعة بالتعاون مع الشركات المتخصصة.
الاستخدام استثمار أموال الوقف بطرق شرعية ذات جدوى اقتصادية مدروسة.
وقف النقود والتمويل الجماعي والتعاوني
الأهمية يسهم في تنويع استثمارات الوقف وتجميعها لغرض وقفي أو تكافلي معين.
الاستخدام - التكافل الاجتماعي بشتى صوره من خلال الإعانة على المعيشة والزواج والدراسة والعمل.
- النقد يوفر سيولة لعمل مؤسسي وقفي مثل بناء المستشفيات وغيرها.
- يمكن الاستثمار الوقفي في التأمين التعاوني وإحلاله محل التأمين التجاري.
2- مجالات التطبيق المختارة لاستثمار الأوقاف النسائية في سلطنة عمان:
يرى الباحثان أنه بناء على واقع الأوقاف النسائية في سلطنة عمان فإن إنشاء الأوقاف النسائية يجب أن يكون متوازيًا مع إنشاء أوقاف استثمارية لها حتى يكون للوقف مصدر دخل دائم، وهنا أساليب استثمارية وقفية مقترحة للاستثمار الوقفي النسائي في السلطنة:
أولًا: بالنظر إلى توافر السيولة:
1. في حال عدم توفر السيولة يُستثمر في عقود: المرابحة للآمر بالشراء، الصناديق الوقفية، وقف الوقت، وقف المنفعة.
2. في حال قلة السيولة فالأدوات المختارة هي: الإجارة المنتهية بالتمليك، عقود الاستصناع، الودائع الاستثمارية، الصكوك، الأسهم، المشاركة الدائمة أو المتناقصة.
3. في حال كثرة السيولة يمكن استخدام: الاستبدال، الصناديق الاستثمارية الوقفية، عقود البوت (B.O.T)، الشركات الوقفية، التأمين التعاوني، المضاربة، المرابحة التشغيلية.
ثانيًا: بالنظر إلى أنوع الأوقاف المستثمرة:
أراضي الوقف:
- أراضي الوقف الزراعية: الاستثمار بعقود المزارعة والمساقاة مع توفير الأدوات اللازمة بحق الانتفاع من مؤسسات وقفية أخرى تُعنى بحق الانتفاع.
- أراضي الوقف الفضاء: يمكن تطويرها بالصيغ الاستثمارية المباحة؛ ومن ذلك: تطبيق صكوك الإجارة أو صيغة الاستصناع على أرض الوقف، وقد يكون ذلك عن طريق عقود البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T)، أو تطبيق صيغة الإجارة الموصوفة بالذمة المنتهية بالتمليك للوقف، أو بإجارة جهة التمويل للمباني الموصوفة التي ستنشأ على أرض الوقف، وانتهائها بتملك الوقف للمباني.
- الأراضي السياحية: الاستثمار عن طريق عقود البوت (B.O.T) لأوقاف الأراضي في المناطق المميزة.
نقد أو عوائد الاستثمار:
- الاستثمار في الودائع الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية، والشركات الوقفية، أو المضاربة مع المصارف الإسلامية أو المؤسسات الاستثمارية، أو المرابحة للآمر بالشراء مع المصارف لشراء العقارات الوقفية الاستثمارية.
- الاستثمار في شركات إنتاجية الدولة بحاجة لها مثل المشروعات المهنية والحرفية والخدمية عن طريق: الأوراق المالية مثل الأسهم والصكوك الإسلامية.
- العقار:
- تطبيق صيغة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك للوقف، بتمويل جماعي من الوقف ومن جهة التمويل للمشاركة في إنشاء المباني المختلفة كالمدارس والفنادق والمستشفيات، مع بقاء أرض الوقف خارج المشاركة، والاشتراك في عائد إيجار المباني إلى حين تملك الوقف لجميع المباني.
الطاقات البشرية:
- الاستثمار في إنشاء شركات وقفية تخدم المجتمع بواسطة مشروعات مثل إنشاء ورش ميكانيكا، ومستوصفات علاج الأسنان، وغيرها مما يحتاجه المجتمع ويخدم الباحثين بتوفير عمل لهم.
- ثالثًا: بالنظر إلى مجالات التطبيق العملي في المجتمع:
المجال الصحي:
• تخصيص مصارف للوقف الصحي وتأسيس صيغ وقفية صحية بهدف الاستثمار في اقتصاديات الصحة، ويمكن تفعيل الاستثمار الوقفي الصحي عن طريق:
- المشاركة الثابتة أو المتناقصة المنتهية بالتمليك في عقود بناء المستشفيات أو تأجيرها.
الاستثمار في أسهم الشركات الطبية.
- تشغيل الشركات مباشرة وجعلها شركات وقفية صحية.
- إنشاء مباني على أراضي الوقف بنظام الاستصناع.
- فتح صناديق استثمار في المجال الصحي وجعل أسهمها وقفًا في سبيل الله وتكون عوائدها وقفًا صحيًا.
• وقف وتأسيس وتشغيل المستشفيات والكليات الصحية الوقفية، أو سواء ببنائها أو شرائها أو شراء أسهم فيها أو وقف عقارات تبنى عليها أو وقف خدماتها.
• سن تشريعات لتشجيع العاملين الصحيين على تقديم خدمات وقف بعض الوقت بأسلوب غير ربحي.
• الاستثمار الوقفي في المصانع الطبية المختصة بإنتاج المواد الصحية وما يتعلق به من أجهزة وأدوية وأسرة ووقف مراكز الأبحاث لتطوير الرعاية الصحية.
• الاستثمار في إنشاء شركات تأمين للتكافل الصحي الإسلامي.
المجال الزراعي:
تشجيع حركة الاستثمار الوقفي الزراعي الممنهج عن طريق مزارعة هذه الأراضي لمخرجات الهندسة الزراعية للاستثمار فيها، مما يسهم في الاكتفاء الغذائي الذاتي للبلد.
المجال التقني:
الاستثمار التقني في مخرجات التقنية بتوفير مؤسسات وقفية تحتضن تخصصاتهم بما يفي بمتطلبات البلد.
المجال السياحي:
تفعيل السياحة الداخلية من خلال إنشاء القرى السياحية التي يعود ريعها لصندوق وقفي يخدم الولاية، ويشمل ذلك تطوير الأراضي الوقفية سياحيًا بما يخدم الموقوف عليهم، أو وقف أراضي للتطوير السياحي، كما يمكن التبرع بالتصاميم الإنشائية كل في مجال تخصصه لتفعيل السياحة الداخلية.
المجال التعليمي:
استثمار الأراضي التعليمية المتبقية من المساحات الكلية للمؤسسة لإنشاء دور حضانة استثمارية وقاعات اجتماعات وغيرها ويكون المردود لخدمة المؤسسة التعليمية وأبناء المعوزين الدارسين فيها.
المجال الاجتماعي: تنظيم صناديق استثمارية كصندوق الزواج وصناديق للغارمين.
المجال الديني:
إقامة استثمارات على أراضي الأوقاف ومدارس القرآن الوقفية يعود ريعها للمدرسة والمسجد، وتخصيص صندوق استثماري للمنطقة وينمى الصندوق باستثمارات متخصصة ليكون ريعه في المجال الديني لتلك المنطقة.
المجال المهني والحرفي:
تفعيل عقود المضاربة والمشاركة بين جهة الوقف والمهنيين والحرفيين وصغار التجار للإسهام في معالجة مشكلة البطالة.
المجال النسائي:
كل ما سبق يمكن أن يوظف في المجال النسائي على اعتبار أن المرأة العمانية شريكة الرجل في مختلف مجالات التنمية، إلا أنه يمكن إضافة وقوفات جماعية خاصة بتكافل المرأة منها صندوق وقفي استثماري لأغراض نسائية، يهدف إلى تلبية دور التكافل التعليمي والمهني والاجتماعي للمرأة العمانية.
- النتائج:
1. وصَّفت الدراسة الوقف النسائي بأنه: أموال موقوفة من قبل النساء أو لصالحهن أو لمصالحهن في مختلف الأغراض المشروعة، ابتغاء الأجر والثواب.
2. كان للوقف النسائي دورًا بارزًا في نهضة الدولة الإسلامية ظهر منذ صدر الإسلام الأول وتسابقت النساء في الوقوفات عبر تاريخ الإسلام، كما تبين وثائق الوقفيات القديمة اهتمام المرأة العمانية بتحصيل الأجر والثواب عن طريق الوقف.
3. يستوجب العمل على تطوير الأوقاف النسائية العمانية ومجاراة التطور الاستثماري والتقني في أساليب الاستثمار الوقفي الحديثة وأدوته عن طريق:
• اختيار الصيغة المناسبة للاستثمار الوقفي حسب طبيعة الوقف، وتوفر السيولة وصلاحية الوقف للاستثمار.
• إنشاء المشروعات الوقفية النسائية بالتزامن مع إنشاء استثمارات لها تعود عوائدها لتعظيم
الوقف واستدامته.
• استخدام الأدوات الاستثمارية المختارة لاستثمارات الأوقاف النسائية في السلطنة ففي حال عدم توفر السيولة يذهب إلى: المرابحة للآمر بالشراء، الصناديق الوقفية، ووقف الوقت والمنفعة والعمل، أما في حال قلة السيولة فالأدوات المختارة هي: الإجارة المنتهية بالتمليك، عقود الاستصناع، الودائع الاستثمارية، الصكوك، الأسهم، المشاركة الدائمة أو المتناقصة، ومع كثرة السيولة يمكن استخدام: الاستبدال، الصناديق الاستثمارية الوقفية، عقود البوت (B.O.T)، الشركات الوقفية، التأمين التعاوني، المضاربة، المرابحة التشغيلية.
• توجيه الاستثمار الوقفي لتوظيف الطاقات البشرية من جهة وإنشاء مؤسسات تخدم المجتمع من جهة أخرى في مختلف مجالات التنمية: الدينية، والصحية، والزراعية، والسياحية، والنسائية، والتقنية، والتعليمية، والحرفية، والمهنية، والاجتماعية.
التوصيات:
1. التعريف بأوقاف المرأة العمانية ببيان دورها الوقفي في تنمية مجتمعها قديمًا لتشجيع المرأة المعاصرة على الوقف.
2. ضرورة حصر الأوقاف النسائية والعمل على تصنيفها ودارسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية، واستبدال المتهالك منها، والعمل على وقف استثمارات تعود على أصل هذه الأوقاف.
3. التوجيه الاستثماري الحديث والمتخصص لاستثمار أوقاف المرأة، والحرص على تجميع الاستثمارات قليلة العوائد في وعاء استثماري واحد واستثمارها بعقود إسلامية قليلة المخاطر؛ لتعظيم عوائد هذه الأوقاف.
4. تنويع مجالات الاستثمار الوقفي لتنمية مختلف القطاعات التي تخدم المرأة والمجتمع.
5. ضرورة قيام مبادرات مجتمعية مكثفة لنشر ثقافة الوقف في المجتمع والمدارس والجامعات لينشأ الجيل القادم على ثقافة الوقف بما يسهم مستقبلًا في استرجاع النهضة الوقفية.
6. ضرورة تكاتف الكوادر المتخصصة في الفقه والقانون والاقتصاد والتمويل الإسلامي لصياغة عقود استثمار وقفية تناسب الأوقاف في سلطنة عمان مع السعي إلى إدراجها في
قانون استثماري خاص بالأوقاف في السلطنة.
7. العمل على استحداث صندوق للاستثمار الوقفي تشترك فيه الدول الإسلامية مما يحقق لها الاكتفاء الذاتي لمختلف الاحتياجات الغذائية والصحية والأمنية والوظيفية وغيرها.
المراجع:
1. ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى، معونة أولي النهى شرح المنتهى (منتهى الإرادات)، ج2، دراسة وتحقيق: أ. د عبد الملك بن عبد الله دهيش، ط5، مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، 2008م.
2. ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م، ج2.
3. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج3.
4. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق: عبدلله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، القاهرة، دار المعارف، د ت.
5. أبو غدة، عبدالستار، عقد البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T) وتطبيقه في تعمير الأوقاف
والمرافق العامة، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة،
مجلة واقف، 2016م.
6. البِرْماوي، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني، اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط1، ط1، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م، ج7.
7. بشناق، أحمد، توظيف عقد البناء والتشغيل في إدارة المرافق العامة (B.O.T) في إنشاء وإدارة المرافق العامة دراسة فقهية، الجامعة الأسمرية، ليبيا، 2018م.
8. بكر، بهاءالدين عبدالخالق، وحلس، سالم عبدالله، واقع الوقف الإسلامي وطرق استثماره
في قطاع غزة، مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية)، مج19، ع2، 2011م
9. البلتاجي، محمد، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، محاضرة مرئية لمنصة نادي الاقتصاد الإسلامي، التاريخ: السبت 13 مايو 2023م.
10. التازي، عبد الهادي، جامع القرويين، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، 2000م.
11. التسويق والمحتوى الرقمي العربي، ورقة عمل ضمن المؤتمر الوطني الأول لصناعة
المحتوى الرقمي العربي، لأحمد فراس حمادة، نسخة رقمية.
12. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح وتاج العربية تحقيق: محمد محمد تامر، أنس محمد الشاذلي، زكريا جابر أحمد، القاهرة، دار الحديث ،1430ه-2009م.
13. السيفي، محمد بن عبدالله، نساء نزوانيات، ط2، سلطنة عمان نسخة إلكترونية.
14. الصالح، محمد بن أحمد بن صالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، ط1، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1422ه-2001م.
15. حسين ورحمان زكريا برهان جبر حسين ومحمد زهر الدين زكريا، الصكوك الوقفية مفهومها وتكييفها الشرعي، مج 3، ع1، المجلة العالمية للأبحاث الأكاديمية، 2018م.
16. حطاب، كمال توفيق، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، 2006م، متوفر على الشبكة العنكبوتية.
17. حنفي، عبد الغفار، استراتيجية الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، الدار الجامعية
الإبراهيمية، جمهورية مصر العربية، 2007م.
18. خوجة، عزالدين، أدوات الاستثمار الإسلامي، مصرف الزيتونة، 2014م، ط6، طبعة إلكترونية.
19. الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، دط، دار الفكر، دت.
20. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ج7، المكتبة التوفيقية.
21. الراجحي، بدر بن سيف بن راشد بن عزيز، تاريخ نيابة الحوقين ج7، ط1، مركز ذاكرة
عمان، سلطنة عمان، 2023م.
22. الرازي، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول، ج4، ط2، وزارة
23. ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ت ٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، المحقق:
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م، ج6.
24. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، معجم مختار الصحاح، قراءة وضبط وشرح محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، 2008م.
25. الرفاعي، حسن محمد، استثمار أموال الصناديق الوقفية بين تأثير المخاطر، بحث مقدّم إلى
مؤتمر دبي الدولي للأوقاف "أفضل الممارسات والتجارب في مجال المصارف الوقفية"، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ١٤- ٢٠١٢/٢/١٥م.
26. الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، أعوام النشر: (١٣٨٥ - ١٤٢٢ هـ) = (١٩٦٥ - ٢٠٠١ م)، 1987م، ج15.
27. الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، ج16، تحقيق:
مصطفى حجازي، الكويت، مطبعة حكومة الكويت، 1987م.
28. السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبسوط، ج15، دط، بيروت، دار المعرفة،١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
29. سهيل بن سليمان بن عبدالله الشايع، الأوقاف الرقمية وأحكامها الفقهية، مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، سلسلة إصدارات ساعي العلمية (١)، ٢٠١٧م.
30. شحاته، حسين حسين، منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 2005م.
31. شحاته، حسين حسين، منهج وأساليب إدارة أموال المؤسسات الوقفية، التخطيط، الرقابة، تقويم الأداء واتخاذ القرارات، 2010م، ورقة بحثية متوفرة على الشبكة العنكبوتية.
32. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج 2، المحقق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت، دار الفكر، دت.
33. الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج10، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، 1427ه-2006م.
34. الشيخ، أحمد بن هلال، التمويل الجماعي: دراسة فقهية تطبيقية، مجلة قضاء، العدد 13، 2019م.
35. صالح بن عبد الله بن حميد، التأمين التعاوني الإسلامي، مجلة البحوث، العدد 19.
36. طارق بن عبدلله عبد القادر حجار، (تاريخ المدارس الوقفية في المدينة المنورة)، بحث مقدم
للمؤتمر الأوقاف الأول، السعودية، 1422ه.
37. عبد الحكيم سيف الدين، الأوقاف العلمية للمرأة الرسولية في زبيد 626-858ه =1454-1229م)، مجلة أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016م.
38. عبد السلام مصطفى محمود محمد عبد العال، استثمار الوقف عن طريق عقد الاستصناع
المصرفي ودوره في تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مجلة مصر المعاصرة، مج107، العدد524، 2016م.
39. عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، كنز الدقائق، ط1، المحقق: سائد بكداش، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، 1432هـ - 2011م.
40. عبد المنعم زين الدين، ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، ط1، دار النوادر، سوريا، 2012م.
41. العجلوني، الأمين عثمان محمود، أثر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على التمويل
الجماعي في المؤسسات غير الربحية في الأردن، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط،
الأردن، 2017م.
42. عقيلة حسين، دور أوقاف النساء في النهضة العلمية في المجتمع المسلم مشرقا ومغربا،
نسخة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
43. عمر شاكر عبدلله، قانون أوقاف الشارقة (دراسة فقهية نقدية)، مجلة الشارقة جامعة الشارقة
للعلوم الشرعية، مج 15، العدد2، ديسمبر 2018م.
44. عمر، محمد عبد الحليم عمر، سندات الوقف مقترح لإحياء دور الوقف، موسوعة الاقتصاد
والتمويل الإسلامي، 2010م.
45. العمراني، عبدالله بن محمد، تطوير تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشغيل والإعادة (B.O.T): دراسة فقهية، مجلة واقف،2016م.
46. عيسى، يوسف محمد عبدالغفار، استثمار الوقف العقاري في الفقه الإسلامي، كلية العلوم الشرعية، المؤتمر الدولي الأول للعلوم الشرعية، سلطنة عمان، 2018م.
47. الغافرية، زهرة بنت علي بن ناصر، "استراتيجيات استثمار الأوقاف لتمويل مشاريع التنمية في سلطنة عمان (دراسة فقهية تطبيقية)"، 2022م، رسالة ماجستير، كلية العلوم الشرعية، مسقط،2022م.
48. الفيومي، أحمد بن محمد بن علي (ت نحو ٧٧٠ هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير، المكتبة العلمية – بيروت، ج2.
49. الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج6، ط2، دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
50. محمد باقر القزويني، وقف الوقت والعمل التطوعي، متوفر على الإنترنت.
51. مرجي، أمل سمير نزال، قراءة مقاصدية في الدور التنموي للمرأة المسلمة بين الواقع والمأمول، الوقف الخيري أنموذجا، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج (18)، ع (4)، 1444ه،2022م.
52. المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج2، ط 1، 1418ه.
53. المناوي، عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق حمدان، عبد الحميد صالح،
ط1، القاهرة، دار عالم الكتب، 1990م.
54. نقاسي، محمد إبراهيم، ليبيا، محمد، الصكوك الوقفية وأهميتها في تمويل مجال التعليم، مجلة
التراث، ع 20، جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات
المنطقة وغيرها، 2015م.
55. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق:
زهير الشاويش، ج5، ط3، بيروت، المكتب الإسلامي، 1412هـ / 1991م.
56. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (AAOIFI)، المعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية (1-85)، نسخة إلكترونية برعاية ساب الخدمات المصرفية الإسلامية، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،1437ه.
57. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية (AAOIFI)، معيار الوقف (معيار معدل)، نسخة إلكترونية برعاية استثمار المستقبل، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،1441ه.
58. يوسف، بومدين، شتوان صونية، الحاجة إلى تمويل الجماعي كآلية مبتكرة للإقلال من الفقر،
مجمع مداخلات الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، مجلة المدبر، ع (3) جوان، 2016م.
قرارات مجمع الفقه الدولي:
1. قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته:
- الثالثة عشرة بدولة الكويت من 7 إلى 12 شوال 1422هـ، الموافق 22 – 27 كانون الأول (ديسمبر) 2001م.
- الخامسة عشرة، مسقط، سلطنة عمان، 14 - 19 المحرم 1425ه، الموافق 6 – 11
مارس، 2004م.
- الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ.
- التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 نيسان (إبريل) 2009م.
الملاحق:
الشكل (1) الراجحي، بدر بن سيف بن راشد بن عزيز، تاريخ نيابة الحوقين ج7، ط1، مركز ذاكرة عمان، سلطنة عمان، 2023م، ص 219، المصدر: و.م (1/61)
الشكل (2) الراجحي، بدر بن سيف بن راشد بن عزيز، تاريخ نيابة الحوقين ج7، ط1، مركز ذاكرة عمان، سلطنة عمان، 2023م، ص 201، المصدر: و.م (5/61)
الشكل (3) السيفي، محمد بن عبدالله، نساء نزوانيات، ط2، سلطنة عمان، 2017م، نسخة إلكترونية، ص 42
الشكل (4) السيفي، محمد بن عبدالله، نساء نزوانيات، ط2، سلطنة عمان، 2017م، نسخة إلكترونية، ص52
جدول (5) بعض الأوقاف النسائية الحديثة، المصدر: ورقة علمية بملتقى الوقف الأول 16/10/2023م للفاضلة: سامية البطاشية باحثة شؤون إسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان نقلًا عن دوائر الأوقاف بالولايات
مساحة الوقف الموقوف له المكان نوع الوقف
850م2 وقف خيري مخصص للفقراء والمساكين بولاية السويق ولاية
السويق أرض سكنية
643م2 وقف خيري مخصص لمدارس القرآن الكريم أرض سكنية
624م2 وقف خيري مخصص للفقراء والمساكين بولاية السويق أرض سكنية
1000م2 وقف خيري مخصص للفقراء والمساكين بولاية السويق أرض زراعية
805م2 وقف مسجد الواسط الشمالي رقم الحصر (260188) أرض سكنية
465م2 بناء مسجد الريان أرض زراعية
642م2 الأعمال الخيرية محافظة
البريمي أرض سكنية
600م2 الأعمال الخيرية أرض سكنية
642م2 وقف مدارس القران أرض سكنية
600م2 وقف الأيتام منزل سكني
810م2 مسجد نور الاستقامة ولاية
بهلاء أرض سكنية - منطقة جبرين
647م2 مسجد خالد بن الوليد أرض سكنية - منطقة جبرين
110م2 جامع بسياء أرض سكنية - بلدة بسياء
600م2
السهم الوقفي بولاية بهلاء أرض سكنية - منطقة جبرين
620م2 المدرسة القرآنية الوقفية والوقف الخيري أرض سكنية - منطقة حي الحوراء
500م2 المدرسة القرآنية الوقفية أرض سكنية - منطقة المعمورة
600م2 جامع المعمور أرض سكنية - منطقة جبرين
(قيد الاجراء)
204م2 (المطلقات والأرامل) محافظة
ظفار مبنى سكنية تجاري - منطقة صحلنوت
630م2 وقف خيري أرض سكنية - منطقة عدونب
600م2 وقف خيري أرض سكنية – ولاية عدونب
1000م2 الفقراء والمساكين أرض سكنية – ولاية المزيونة
70,6م2 الفقراء والمساكين شقة - منطقة صلالة الجديدة
600 سكني شمال
الباطنة وقف خيري
297.95 سكني وقف لمؤسسة تكافل الوقفية بولاية صحار
763.2 سكني وقف لمأتم النبي بصحار
639 سكني وقف لمدرسة القرآن الكريم بالنعمى
600 سكني وقف لمدرسة القرآن الكريم بالنعمى